تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) ( 1 ) قال : متعوهن : جملوهن بما قدرتم عليه ، فإنهن يرجعن بكآبة وحياء ( 2 ) وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فإن الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم . ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر ، مثله ( 3 ) . ( 27158 ) 7 - العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المطلقة ، مالها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها . ( 27159 ) 8 - وعن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه ( 1 ) ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها ، إن الله يقول في كتابه : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 2 ) . ( 27160 ) 9 - وعن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة . ( 27161 ) 10 - قال : وقال الحلبي : يمتعها متاعا بعدما ينقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الأحزاب 33 : 49 . ( 2 ) في المصدر : وخشية . ( 3 ) الفقيه 3 : 327 / 1580 . 7 - تفسير العياشي 1 : 130 / 431 . 8 - تفسير العياشي 1 : 130 / 432 . ( 1 ) في المصدر : نصف المهر ولا عدة عليها . ( 2 ) البقرة 2 : 241 . 9 - تفسير العياشي 1 : 130 / 432 . 10 - تفسير العياشي 1 : 130 / 430 . ( 1 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 48 من هذه الأبواب .