( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) ( 1 ) قال : متعوهن : جملوهن بما قدرتم
عليه ، فإنهن يرجعن بكآبة وحياء ( 2 ) وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فإن الله
كريم يستحيي ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما
لحلائلهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر ، مثله ( 3 ) .
( 27158 ) 7 - العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى
( عليهما السلام ) قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المطلقة ، مالها من
المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها .
( 27159 ) 8 - وعن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها
نصفه ( 1 ) ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها ، إن الله يقول
في كتابه : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 2 ) .
( 27160 ) 9 - وعن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة
فريضة .
( 27161 ) 10 - قال : وقال الحلبي : يمتعها متاعا بعدما ينقضي عدتها ، على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الأحزاب 33 : 49 .
( 2 ) في المصدر : وخشية .
( 3 ) الفقيه 3 : 327 / 1580 .
7 - تفسير العياشي 1 : 130 / 431 .
8 - تفسير العياشي 1 : 130 / 432 .
( 1 ) في المصدر : نصف المهر ولا عدة عليها .
( 2 ) البقرة 2 : 241 .
9 - تفسير العياشي 1 : 130 / 432 .
10 - تفسير العياشي 1 : 130 / 430 .
( 1 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 48 من هذه الأبواب .