قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) - إلى أن قال :
إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة
والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي ( عليه السلام ) متع امرأة له
بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن
زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان جميعا عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله إلا أنه قال : وكان الحسن بن
علي ( عليهما السلام ) يمتع نساءه ( 5 ) بالأمة ( 6 ) .
( 27153 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن قول الله عز
وجل : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) ما أدنى ذلك المتاع
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 241 .
( 2 ) التهذيب 8 : 139 / 484 .
( 3 ) الكافي 6 : 105 / 4 .
( 4 ) التهذيب 8 : 139 / 485 .
( 5 ) يأتي في الطلاق أن الحسن ( عليه السلام ) طلق خمسين امرأة ، وروى ابن طلحة في مطالب
السؤول أن الحسن ( عليه السلام ) متع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت
إليه وإلى المال ، وقالت : متاع قليل من حبيب مفارق . " منه قده " .
( 6 ) الكافي 6 : 105 / ذيل الحديث 4 .
2 - الكافي 6 : 105 / 5 ، تفسير العياشي 1 : 129 / 428 .
( 1 ) البقرة : 241 .