تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) - إلى أن قال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي ( عليه السلام ) متع امرأة له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 4 ) . وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله إلا أنه قال : وكان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يمتع نساءه ( 5 ) بالأمة ( 6 ) . ( 27153 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن قول الله عز وجل : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) ما أدنى ذلك المتاع
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 241 . ( 2 ) التهذيب 8 : 139 / 484 . ( 3 ) الكافي 6 : 105 / 4 . ( 4 ) التهذيب 8 : 139 / 485 . ( 5 ) يأتي في الطلاق أن الحسن ( عليه السلام ) طلق خمسين امرأة ، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن ( عليه السلام ) متع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال ، وقالت : متاع قليل من حبيب مفارق . " منه قده " . ( 6 ) الكافي 6 : 105 / ذيل الحديث 4 . 2 - الكافي 6 : 105 / 5 ، تفسير العياشي 1 : 129 / 428 . ( 1 ) البقرة : 241 .