تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها ( 4 ) ، واستدل بما مر ( 5 ) وبما يأتي ( 6 ) . ( 27165 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة . ( 27166 ) 5 - وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن الحسن ( عليه السلام ) لم يطلق امرأة إلا متعها . ( 27167 ) 6 - ويأتي أن الحسن ( عليه السلام ) طلق خمسين امرأة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الخلع ( 2 ) . 51 - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف ( 27168 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن
هامش
( 4 ) التهذيب 8 : 140 / ذيل الحديث 486 . ( 5 ) مر في الحديث 5 من الباب 48 وفي الحديث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب . 4 - قرب الإسناد : 50 . 5 - تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب . 6 - يأتي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 وفي البابين 48 و 49 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الخلع . الباب 51 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 106 / 1 ، والتهذيب 8 : 142 / 494 نحوه .