50 - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
( 27162 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم
يدخل بها ، ويمتع قبل أن يطلق .
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم ( 1 ) .
( 27163 و 27164 ) 2 و 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن
عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى :
( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) قال : متاعها بعدما
تنقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها في عدتها وهي
ترجوه ويرجوها ؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء ، الحديث .
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن
زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن
عمار جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ( 2 ) .
ورواه الشيخ كما مر ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لأنه لا يكون
طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسم
هامش
الباب 50
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 328 / 1588 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 ومن الباب 48 من هذه الأبواب .
2 و 3 - الكافي 6 : 105 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب .
( 1 ) البقرة 2 : 241 .
( 2 ) الكافي 6 : 105 / 4 .
( 3 ) مر في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب .