تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
50 - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول ( 27162 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، ويمتع قبل أن يطلق . أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم ( 1 ) . ( 27163 و 27164 ) 2 و 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) قال : متاعها بعدما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء ، الحديث . وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ( 2 ) . ورواه الشيخ كما مر ( 3 ) ، وكذا الذي قبله . قال الشيخ : ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسم
هامش
الباب 50 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 328 / 1588 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 ومن الباب 48 من هذه الأبواب . 2 و 3 - الكافي 6 : 105 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب . ( 1 ) البقرة 2 : 241 . ( 2 ) الكافي 6 : 105 / 4 . ( 3 ) مر في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 312 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث