( 27141 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن متعة المطلقة فريضة .
( 27142 ) 3 - وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لأبي الحسن
( عليه السلام ) : أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيهن
هي ، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس
لزوجها عليها رجعة ، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : البائنة .
أقول : المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي ( 1 ) .
( 27143 ) 4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل
أن يدخل بها قال : يمتعها قبل أن يطلقها ، فإن الله تعالى قال : ( ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( 1 ) .
( 27144 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ،
أما يحب أن يكون من المتقين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 141 / 490 .
3 - التهذيب 8 : 141 / 491 .
( 1 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
4 - التهذيب 8 : 141 / 489 .
( 1 ) البقرة 2 : 236 .
5 - الكافي 6 : 104 / 1 ، تفسير العياشي 1 : 124 / 396 .
( 1 ) التهذيب 8 : 140 / 487 .