تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
( 27141 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن متعة المطلقة فريضة . ( 27142 ) 3 - وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيهن هي ، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : البائنة . أقول : المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي ( 1 ) . ( 27143 ) 4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : يمتعها قبل أن يطلقها ، فإن الله تعالى قال : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( 1 ) . ( 27144 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 141 / 490 . 3 - التهذيب 8 : 141 / 491 . ( 1 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . 4 - التهذيب 8 : 141 / 489 . ( 1 ) البقرة 2 : 236 . 5 - الكافي 6 : 104 / 1 ، تفسير العياشي 1 : 124 / 396 . ( 1 ) التهذيب 8 : 140 / 487 .