( 27145 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة .
( 27146 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ،
قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا
فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، لان المعتبر حاله لا حالها ، كما
مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 4 ) ، وكذا الذي قبله .
( 27147 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع
بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، ( تزوج إن
شاءت ) ( 1 ) من ساعتها .
هامش
6 - الكافي 6 : 105 / 2 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
7 - الكافي 6 : 106 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من
هذه الأبواب .
( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب وفي الباب 49 من هذه الأبواب .
( 3 ) الكافي 6 : 108 / 11 .
( 4 ) التهذيب 8 : 142 / 493 .
8 - الفقيه 3 : 326 / 1579 ، تفسير العياشي 1 : 124 / 397 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من
الباب 1 من أبواب العدد .
( 1 ) في المصدر : تتزوج من شاءت .