من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن
يمسها ، أله ذلك ؟ قال : لا ، إلا أن يثبت ( 2 ) عتقها ويتزوجها برضا منها مثل
ما ( 3 ) أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها
والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فان هي جعلت مولاها في
حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها
ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن
الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللذي
دبرها يوم ، فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها
فيتمتع منها بشئ قل أو كثر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ( 4 ) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان ( 5 ) ، عن
ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، مثله ( 7 ) .
( 26743 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق
هامش
( 2 ) في الكافي 5 : يبت .
( 3 ) في نسخة : متى ما " هامش المخطوط " .
( 4 ) التهذيب 8 : 203 / 717 .
( 5 ) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب .
( 6 ) التهذيب 7 : 245 / 1067 .
( 7 ) الفقيه 3 : 290 / 1380 .
2 - الكافي 5 : 481 / 1 .