43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه
يعطيها شيئا
( 26746 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل كيف ينكح
عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من
قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له
فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن .
( 26747 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها
ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك .
( 26748 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا أو يجزيه
أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال :
نعم ، ولو مدا ، وقد رأيته يعطى الدراهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 43
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 284 / 1354 .
2 - الكافي 5 : 479 / 1 ، والتهذيب 7 : 345 / 1415 .
3 - الكافي 5 : 480 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 346 / 1416 .
( 2 ) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب .