( 26738 ) 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن
سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت :
إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن
ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا ، إلا بإذنها .
فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز ؟ قال : نعم ، ذاك
إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت
أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها
فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا ما قبله وكذا الأول .
أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر ( 2 ) .
( 26739 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) :
إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله
أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها .
( 26740 ) 7 - قال : وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلا
باذنه ) ( 1 ) .
( 26741 ) 8 - وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة
هامش
5 - الكافي 5 : 471 / 6 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) التهذيب 7 : 272 / 1164 ، والاستبصار 3 : 154 / 564 .
( 2 ) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
6 - الفقيه 3 : 286 / 1362 .
7 - الفقيه 3 : 287 / 1363 .
( 1 ) في المصدر : ابنته إلا بإذنها .
8 - علل الشرائع : 525 / 1 .