الخياط ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : لم يحرم على الرجل
جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح
والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن ابنه ويشب ابنه
فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه .
قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الأصلح
للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن
ما لم يدخل بها الابن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
41 - باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق ، وانه
يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرة ،
ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها
ولا هبته ولا عاريته
( 26742 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما ( 1 )
لشريكه ؟ قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا
هامش
( 1 ) في المصدر : الحناط .
( 2 ) تقدم في البابين 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 11 من أبواب
الوقوف والصدقات .
( 3 ) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 482 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح .
( 1 ) في نسخة زيادة : فرجها " هامش المخطوط " .