يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل
فرج جاريته ؟ قال : لا أحب ذلك .
قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا
ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنما كره ذلك
إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، لما يأتي ( 1 ) .
أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقية .
( 26701 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المرأة تحل فرج
جاريتها لزوجها ؟ فقال : اني أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت :
تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل
يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك .
( 26702 ) 9 - علي بن جعفر في ( كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل
يحل فرجها له ؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له
فرجها .
أقول : هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل
وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
8 - التهذيب 7 : 243 / 1060 ، والاستبصار 3 : 137 / 493 .
9 - مسائل علي بن جعفر : 120 / 69 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) يأتي في الأبواب 34 ، و 35 و 37 من هذه الأبواب .