( 26696 ) 3 - وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه فقال : لا بأس ، الحديث .
( 26697 ) 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ،
عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 26698 ) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن
أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل
الرجل جاريته لأخيه .
( 26699 ) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : يا محمد ، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت
فارددها إلينا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ،
إلا أنه أسقط قوله : " وتصيب منها " في أكثر النسخ ( 1 ) .
( 26700 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
هامش
3 - الكافي 5 : 469 / 6 ، والتهذيب 7 : 247 / 1073 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 37
من هذه الأبواب .
4 - الكافي 5 : 470 / 16 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 244 / 1063 .
5 - التهذيب 7 : 241 / 1053 ، والاستبصار 3 : 136 / 486 .
6 - التهذيب 7 : 242 / 1055 ، والاستبصار 3 : 136 / 488 .
( 1 ) الكافي 5 : 470 / 14 .
7 - التهذيب 7 : 243 / 1059 ، والاستبصار 3 : 137 / 492 .