32 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل
له إلا أن يعلم أنها تمزح
( 26703 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ؟
فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح ، قال : فان علم أنها تمزح
فلا .
( 26704 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لابنها ( 1 ) فرج جاريتها ؟
قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلته
له .
( 26705 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لي
جاريتها ؟ فقال : ذاك لك ، قلت : فان كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في
قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أحلت لزوجها
جاريتها ( 1 ) .
هامش
الباب 32
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 289 / 1376 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد النكاح .
2 - الكافي 5 : 468 / 2 ، والتهذيب 7 : 242 / 1056 ، والاستبصار 3 : 136 / 489 .
( 1 ) في نسخة : لأبيها " هامش المخطوط " .
3 - الكافي 5 : 469 / 8 .
( 1 ) التهذيب 7 : 462 / 1854 .