ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الكريم إلا أنه قال : من دين زوجها ( 4 ) .
( 26336 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني
أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن ( 1 ) لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من
البله ، قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا
يعرفن ما أنتم عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله
إلا أنه قال : إن أتزوج يعني ممن لم يكن ( 2 ) .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء
عن جميل نحوه ( 3 ) .
( 26337 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ،
عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : الاسلام يحقن به الدم وتؤدي به الأمانة ، وتستحل به الفروج ،
والثواب على الايمان .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
حكم بن أيمن مثله ( 1 ) .
هامش
( 4 ) التهذيب 7 : 304 / 1266 ، والاستبصار 3 : 184 / 670 .
( 3 ) الكافي 5 : 349 / 7 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 130 / 333 ، وأورده في الحديث 2 من
الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 305 / 1269 ، والاستبصار 3 : 185 / 673 .
( 3 ) الكافي 5 : 349 / 10 .
( 4 ) الكافي 2 : 20 / 1 .
( 1 ) الكافي 2 : 21 / 6 .