( 26332 ) 16 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن ابن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ذكر النصاب ، فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا
تسكن معهم .
( 26333 ) 17 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بم يكون الرجل مسلما
تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته
وموارثته .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة
لأهل البيت ( عليهم السلام ) لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من
إظهار الكفر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
11 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
وكراهة تزويج المؤمنة منهم
( 26334 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن يحيى الحلبي
عن عبد الحميد الطائي ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
هامش
( 16 ) التهذيب 7 : 303 / 1263 ، والاستبصار 3 : 184 / 668 .
( 17 ) التهذيب 7 : 303 / 1265 ، والاستبصار 3 : 184 / 669 .
( 1 ) يأتي في الأحاديث 3 و 9 و 10 و 11 و 14 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل
عليه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة .
الباب 11
فيه 14 حديثا
( 1 ) الكافي 5 : 348 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 127 / 326 .