صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك
الحجاب بينكم وبين الله عز وجل .
( 26329 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن
سليمان الحمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل المسلم
منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبيا ، ولا يطرحها عنده .
قال الصدوق : من نصب حربا لآل محمد ( صلى الله عليه وآله ) فلا
نصيب له في الاسلام ، فلهذا حرم نكاحهم .
( 26330 ) 14 - قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : صنفان من أمتي لا
نصيب لهم في الاسلام : الناصب لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه .
ومن استحل لعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والخروج على المسلمين
وقتلهم حرمت مناكحته ، لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهال
يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك
أقول : تقدم تفسير الناصب في الخمس ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ،
وما ذكره الصدوق نوع منه .
( 26331 ) 15 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن علي عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : لا
لان الناصب كافر الحديث .
هامش
( 13 ) الفقيه 3 : 258 / 1224 .
( 14 ) الفقيه 3 : 258 / 1225 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) يأتي في الحديثين 15 و 17 من هذا الباب .
( 15 ) التهذيب 7 : 303 / 1263 ، والاستبصار 3 : 184 / 667 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 11 من هذه الأبواب .