السلام ) : أتزوج بمرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ،
قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : فأين أهل ثنوي ( 1 ) الله عز وجل قول الله أصدق من قولك : ( إلا
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون
سبيلا ) ( 2 )
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
يحيى الحلبي مثله ( 3 ) .
( 26335 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب
زوجها ويقهرها على دينه .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان ، عن زرارة ( 2 )
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن موسى بن بكر مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الثنوى : بالفتح اسم من الاستثناء ، المصباح . وفي نسخة من التهذيب . نقري قول الله ،
( هامش المخطوط ) .
( 2 ) النساء 4 : 98 .
( 3 ) التهذيب 7 : 304 / 1267 ، والاستبصار 3 : 185 / 671 .
( 2 ) الكافي 5 : 349 / 5 .
( 1 ) الكافي 5 : 348 / 1 .
( 2 ) الفقيه 3 : 258 / 1226 .
( 3 ) علل الشرائع : 502 / 1 .