تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
السلام ) : أتزوج بمرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فأين أهل ثنوي ( 1 ) الله عز وجل قول الله أصدق من قولك : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) ( 2 ) ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي مثله ( 3 ) . ( 26335 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان ، عن زرارة ( 2 ) ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الثنوى : بالفتح اسم من الاستثناء ، المصباح . وفي نسخة من التهذيب . نقري قول الله ، ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) النساء 4 : 98 . ( 3 ) التهذيب 7 : 304 / 1267 ، والاستبصار 3 : 185 / 671 . ( 2 ) الكافي 5 : 349 / 5 . ( 1 ) الكافي 5 : 348 / 1 . ( 2 ) الفقيه 3 : 258 / 1226 . ( 3 ) علل الشرائع : 502 / 1 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 555 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث