تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال : في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة ( 1 ) قال : إن شاءت الحرة وذكر الحديث ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) . 48 - باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد ( 26231 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : في عقدة واحدة في الموضعين ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 )
هامش
( 1 ) في المصدر إضافة : أمة . ( 2 ) الكافي 5 : 359 / 4 . ( 3 ) تقدم في الباب 46 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 5 ) يأتي ما يدل على عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا بإذنها في الباب 16 من أبواب المتعة . الباب 48 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 7 : 345 / 1414 . ( 1 ) الفقيه 3 : 266 / 1264 . ( 2 ) تقدم في الأبواب 45 و 46 و 47 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الأبواب 4 و 6 و 8 و 9 ، وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .