يونس عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج
الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم .
( 26224 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة
ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم .
( 26225 ) 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تزوج الحرة على الأمة
ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك
فنكاحه باطل .
( 26226 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ان تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة .
( 26227 ) 7 - قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تزوج الأمة على الأمة
ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة ( 2 ) وفي نكاح
الإماء ( 3 ) وفي القسم ( 4 ) .
هامش
( 4 ) التهذيب 7 : 344 / 1409 .
( 5 ) التهذيب 7 : 344 / 1410 ، 419 / 1679 ، والاستبصار 3 : 242 / 866 ، نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى : 117 / 295 .
( 6 ) الفقيه 3 : 269 / 1278 .
( 7 ) الفقيه 3 : 270 / 1284 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب القسم والنشوز .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الباب 16 من أبواب المتعة .
( 3 ) يأتي في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) يأتي في الباب 8 من أبواب القسم .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب .