47 - باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس
( 26228 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن
النعمان ، عن يحيى بن الأزرق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة ؟ فقال : إن
شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟
قال : نعم بما استحل من فرجها .
( 26229 ) 2 - وباسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن
إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق
بينهما قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني
وهو صاغر .
( 26230 ) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن
شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها قال : قلت :
فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال :
لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال :
نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن
شاءت .
هامش
الباب 47
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 7 : 345 / 1413 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 / 303 .
( 2 ) التهذيب 7 : 344 / 1411 ، والاستبصار 3 : 209 / 755 .
( 3 ) التهذيب 7 : 345 / 1412 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 / 302 .