أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
46 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز
العكس بغير اذن
( 26221 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة
فنكاحه باطل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي ( 2 ) .
( 26222 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال : تتزوج الحرة على
الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل وإن اجتمعت
عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا باذن
مواليها .
( 26223 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
هامش
( 1 ) يأتي في الأبواب 46 و 47 و 48 من هذه الأبواب وفي الباب 46 من أبواب المتعة وفي الباب
85 من أبواب نكاح العبيد .
تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 46
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 359 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 344 / 1408 .
( 2 ) يأتي في أحاديث الباب 47 من هذه الأبواب .
( 2 ) الكافي 5 : 359 / 3 .
( 3 ) الكافي 5 : 360 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .