ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس ( 4 )
50 - باب تحريم وطء الانسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت
في عدة
( 26234 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر لا
تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال : - ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي في
عدة الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في نكاح
الإماء ( 2 ) .
51 - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار
( 26235 ) 1 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) ( 1 ) قال :
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 434 / 1730 .
( 4 ) يأتي في في الحديث 2 الباب 9 من أبواب العيوب والتدليس .
الباب 50
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 ، وقطعة في الحديث 8 من
الباب 29 من هذه الأبواب ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 44 ، وتمامه في الحديث 1 من
الباب 19 من أبواب نكاح العبيد .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 2 ) يأتي في الباب 19 و 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 51
فيه حديث واحد
( 1 ) تفسير القمي 1 : 134 .
( 1 ) النساء 4 : 19 .