ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى نحوه ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث ( 2 ) والطلاق ( 3 ) .
45 - باب كراهة تزوج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول
وخوف العنت
( 26215 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة ؟ قال : لا إلا أن
يضطر إلى ذلك .
( 26216 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار
وغيره ، عن يونس بن عبد الرحمن عنهم ( عليهم السلام ) قال : لا ينبغي
للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة الحديث .
( 26217 ) 3 - وبالاسناد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر
على الحرة الحديث .
( 26218 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 148 / 4 .
( 2 ) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .
( 3 ) يأتي في الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 45
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 360 / 6 .
( 2 ) الكافي 5 : 360 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر .
( 3 ) الكافي 5 : 360 / 9 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب .
( 4 ) الكافي 5 : 359 / 1 ، والتهذيب 7 : 334 / 1370 .