40 - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام )
( 26206 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن
السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال :
سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها
السلام ) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها ؟ قال : اي والله .
محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول
وذكر مثله ( 1 ) .
41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز
الدخول بها حتى تخرج من نفاسها
( 26207 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تضع أيحل
أن تزوج ( 1 ) قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى
تطهر .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 40
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 7 : 463 / 1855 .
( 1 ) علل الشرائع : 590 / 38 .
الباب 41
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 7 : 474 / 1901 ، 489 / 1965 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب
العدد .
( 1 ) في المصدر : تتزوج .
( 2 ) الفقيه 3 : 261 / 1245 .