أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج
ضرة كانت لامه مع غير أبيه .
وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : أن
يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه ( 2 ) .
43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فان تزوج
ودخل فجائز وان مات قبله فباطل
( 26211 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس للمريض أن
يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في
مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
( 26212 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ،
عن أبي المغرا ، عن سماعة عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 489 / 1964 .
( 2 ) الفقيه 3 : 259 / 1229 .
الباب 43
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 7 : 454 / 1816 ، 473 / 1896 ، والاستبصار 3 : 192 / 694 ، وأورده في
الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الزواج ، وفي الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق .
( 2 ) التهذيب 7 : 481 / 1933 ، والاستبصار 3 : 192 / 695 .