الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى
الأولى .
( 26154 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) يحرم من الإماء عشر :
لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث .
( 26155 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته
عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال : إذا
وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت : أرأيت ان
باعها ؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا
أرى بذلك باسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 26156 ) 10 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
( 8 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع
وفي الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح
العبيد .
( 9 ) الكافي 5 : 431 / 6 ، والتهذيب 7 : 290 / 1217 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 28
من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 5 : 432 / 7 .
( 2 ) الفقيه 3 : 144 / 1352 .
( 10 ) الكافي 5 : 432 / 9 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 126 / 321 ، وأورد صدره وذيله في
الحديث 3 من الباب 48 من أبواب العدد .