تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشترى الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليها حرام حرمتا عليه جميعا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله ( 2 ) . أقول : ويأتي وجهه ( 3 ) . ( 26152 ) 6 - وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الغفار الطائي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : يخرجها عن ملكه قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها ؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما . قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى . ( 26153 ) 7 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 433 / 14 . ( 2 ) الفقيه 3 : 284 / 1353 . ( 3 ) يأتي في ذيل الحديث الآتي . ( 6 ) التهذيب 7 : 291 / 1220 . ( 7 ) التهذيب 7 : 291 / 1221 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 484 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث