عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشترى الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ
الأخرى بجهالة قال : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن
وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليها حرام حرمتا عليه جميعا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله ( 2 ) .
أقول : ويأتي وجهه ( 3 ) .
( 26152 ) 6 - وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن الغفار الطائي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت
عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : يخرجها عن ملكه
قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها ؟
قال : حرمتا عليه كلتاهما .
قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت
له الأخرى .
( 26153 ) 7 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ
الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 433 / 14 .
( 2 ) الفقيه 3 : 284 / 1353 .
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث الآتي .
( 6 ) التهذيب 7 : 291 / 1220 .
( 7 ) التهذيب 7 : 291 / 1221 .