أقول : لا يخفى انه ( عليه السلام ) أفتى أولا بالتقية كما ذكره الشيخ ( 4 )
وغيره ( 5 ) وقرينتها قوله : قد فعله رجل منا فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل
المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما
أفتى به علي ( عليه السلام ) .
( 26098 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
الحسن ( 1 ) بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) - في حديث - قال :
والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا . وأبهموا ما أبهم الله .
( 26099 و 26100 ) 3 و 4 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان
يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 )
قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لأنه روى عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) انهم قالوا : إذا جاءكم عنا
هامش
( 4 ) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور .
( 5 ) ذكره في الوافي 3 : 31 من كتاب النكاح ، وفي رياض المسائل 2 : 93 كتاب النكاح ، وفي
جواهر الكلام 29 : 354 .
( 2 ) التهذيب 7 : 273 / 1165 ، والاستبصار 3 : 156 / 569 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار : الحسين .
( 3 ) التهذيب 7 : 273 / 1168 ، والاستبصار 3 : 157 / 572 ، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 99 / 239 .
( 4 ) التهذيب 7 : 273 / 1168 ، والاستبصار 3 : 157 / 572 ، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 99 / 239 .
( 1 ) الكافي 5 : 421 / 1 .