تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله ( 1 ) فقد روى أنه جائز وكتب إليه : هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : قد نهى عن ذلك . أقول : المنع في أوله محمول على الدخول بالأم أو الكراهة وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 19 - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها . ( 26094 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى ( 1 ) بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها . ( 26095 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر : عياله . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 19 ، وفي الحديث 3 و 6 و 7 من الباب 20 ، وفي الباب 21 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 422 / 3 ، التهذيب 7 : 280 / 1187 ، والاستبصار 3 : 162 / 590 . ( 1 ) في المصدر زيادة : رأسها والى . ( 2 ) الكافي 5 : 423 / 5 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 460 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث