محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه
كتب إليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فأجاب ( عليه السلام ) :
إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في
غير حباله ( 1 ) فقد روى أنه جائز وكتب إليه : هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة
امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : قد
نهى عن ذلك .
أقول : المنع في أوله محمول على الدخول بالأم أو الكراهة وتقدم ما
يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
19 - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما
يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها .
( 26094 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى ( 1 ) بعض
جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له
أن يتزوج ابنتها .
( 26095 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر : عياله .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 19 ، وفي الحديث 3 و 6 و 7 من الباب 20 ، وفي الباب 21 من هذه
الأبواب .
الباب 19
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 422 / 3 ، التهذيب 7 : 280 / 1187 ، والاستبصار 3 : 162 / 590 .
( 1 ) في المصدر زيادة : رأسها والى .
( 2 ) الكافي 5 : 423 / 5 .