20 - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها وان لم
يدخل بها
( 26097 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن
يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه
رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها ؟
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا
فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ( عليه السلام )
في هذا الشمخية ( 1 ) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى عليا
( عليه السلام ) فسأله فقال له علي ( عليه السلام ) : من أين أخذتها ؟ قال :
من قول الله عز وجل ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 2 ) فقال علي ( عليه
السلام ) : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم - إلى أن قال :
فقلت له : ما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا ( عليه السلام )
قضى بها وتسألني ما تقول فيها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
هامش
الباب 20
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 422 / 4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 98 / 238 ، تفسير العياشي 1 : 231 / 75 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع : السمجية . وقد
ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية : الخلق والطبيعة . والشمخية : اي المسالة
العالية . تدبر ) وورد أيضا ( الشمخية نقل انه بخط الشيخ . وفي القاموس المحيط [ 1 :
262 ] شمخ بن فزارة بطن ، وصحف الجوهري [ الصحاح 1 : 325 ] فذكره بالجيم ،
فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) - منه قده - .
( 2 ) النساء 4 : 23 .
( 3 ) التهذيب 7 : 274 / 1169 ، والاستبصار 3 : 157 / 573 .