تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى ؟ ! ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله . وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) . ( 26096 ) 3 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج . أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 357 / 1708 . ( 2 ) التهذيب 7 : 280 / 1188 . ( 3 ) التهذيب 7 : 458 / 1832 . ( 4 ) الاستبصار 3 : 163 / 592 . ( 3 ) التهذيب 7 : 280 / 1186 ، الاستبصار 3 : 162 / 589 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 / 224 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 4 و 5 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .