عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة
المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها
صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها .
( 26086 ) 22 - وعن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها
قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام ( 1 )
ويأتي ما يدل عليه في الحدود ( 2 ) .
18 - باب ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت
عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالأم لم
تحرم البنت عينا .
( 26087 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا
( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا ؟ قال :
لا ( 1 ) .
هامش
( 22 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 108 / 266 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الاحرام وما يدل على بعض المقصود في
الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 27 من أبواب الحدود .
الباب 18
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 422 / 2 .
( 1 ) الفقيه 3 : 295 / 1405 .