محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا
أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما
هو أعظم من ذلك فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ أم
بجهالته انها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الآخري الجهالة بأن
الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في
الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها
فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال : الذي تعمد لا يحل له
أن يرجع إلى صاحبه أبدا ( 2 ) .
أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
( 26069 ) 5 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الأمة يموت سيدها ؟ قال :
تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت : فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي
عدتها قال : فقال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها
قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له
أبدا ؟ قال : هذا جاهل .
( 26070 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
هامش
( 1 ) في التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لأنه لا يقدر معها على الاحتياط ( منه قده )
هامش المخطوط .
( 3 ) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من هذا الباب .
( 5 ) الكافي 6 : 171 / 2 ، والتهذيب 8 : 155 / 539 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 42 من
أبواب العدد .
( 6 ) الكافي 5 : 427 / 4 ، ونوادر أحمد بن محد بن عيسى : 110 / 272 ، والتهذيب 7 : 306 /
1273 ، والاستبصار 3 : 186 / 675 .