المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ( 1 ) .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) .
( 26077 ) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن
رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال :
يرجع عليها بما أعطاها .
( 26078 ) 14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) في المرأة تزوج في عدتها ؟ قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما
جميعا وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل
من ستة أشهر فهو للأول .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه ( 1 ) .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) ويحتمل التقية .
( 26079 ) 15 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن
الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 301 / 1441 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
( 13 ) التهذيب 7 : 309 / 1282 .
( 14 ) التهذيب 7 : 309 / 1283 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب
أحكام الأولاد .
( 1 ) الفقيه 3 : 301 / 1441 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
( 15 ) التهذيب 7 : 471 / 1887 .