وعنه ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، نحوه ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد
الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) مثله إلا أنه قال : دخل بها الأخير أو لم يدخل بها ( 3 ) .
وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه .
( 26061 ) 7 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها
فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ( 1 ) ففارقها الآخر ، كم تعتد للثاني ؟
قال : ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم ، قال
زرارة : وذلك أن ناسا قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة ، فأبى ذلك أبو
جعفر ( عليه السلام ) وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله ( 2 ) .
( 26062 ) 8 - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، ان أبا عبد الله ( عليه
السلام ) قال : في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء
زوجها قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها
الأول .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 489 / 1962 .
( 2 ) الفقيه 3 : 355 / 1698 .
( 3 ) الفقيه 3 : 355 / 1698 .
( 7 ) التهذيب 7 : 489 / 1963 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب العدد .
( 1 ) في المصدر زيادة : فطلقها . وفيما أورده عن الكافي : ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتد
للناس .
( 2 ) الفقيه 3 : 356 / 1701 .
( 8 ) الفقيه 3 : 355 / 1700 ، وأورده نحوه في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب العدد .