نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) .
وعن عبد الله بن بكير عن أدم ( 1 ) بياع الهروي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - أنه قال : والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل
له أبدا .
( 26066 ) 2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ( 1 ) : المرأة الحلبي يتوفى
عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان
الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة
الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن حل بها فرق
بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب .
( 26067 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل
المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل بها
حلت للجاهل ولم تحل للآخر .
( 26068 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
هامش
( 1 ) في المصدر : أديم .
( 2 ) الكافي 5 : 427 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 109 / 269 ، باختلاف ، والتهذيب
7 : 307 / 1277 ، والاستبصار 3 : 187 / 680 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قلت له .
( 3 ) الكافي 5 : 426 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 109 / 270 ، والتهذيب 7 : 307 /
1276 ، والاستبصار 3 : 187 / 679 .
( 4 ) الكافي 5 : 427 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 110 / 271 ، والتهذيب 7 : 306 /
1274 ، والاستبصار 3 : 186 / 676 .