جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : إن
كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من
الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من
الخطاب .
( 26074 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) ( 1 ) ،
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه
السلام ) : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا
فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا
جديدا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 26075 ) 11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة
منهما جميعا .
أقول : حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم ( 1 ) .
( 26076 ) 12 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن
جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
هامش
( 10 ) الكافي 5 : 428 / 10 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 7 : 307 / 1275 ، والاستبصار 3 : 187 / 677 .
( 11 ) التهذيب 7 : 308 / 1278 ، والاستبصار 3 : 188 / 681 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 6 و 9 من هذا الباب .
( 12 ) التهذيب 7 : 308 / 1280 ، والاستبصار 3 : 188 / 683 ، وأورده في الحديث 6 من
الباب 37 من أبواب العدد .