هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن موسى بن سعدان نحوه ( 3 ) .
( 26051 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أتى
غلاما أتحل له أخته ؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا .
( 26052 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) قال : روى عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحل له أخته
أبدا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) أيضا مرسلا ( 1 ) .
( 26053 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته .
( 26054 ) 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال : إن كان ثقب فلا .
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 310 / 1285 .
( 4 ) الكافي 5 : 417 / 1 .
( 5 ) عقاب الأعمال : 316 / 4 .
( 1 ) المحاسن : 112 / 104 .
( 6 ) التهذيب 7 : 310 / 1286 .
( 7 ) التهذيب 7 : 310 / 1287 .