16 - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا إن كان
عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان
فارقها الأول
( 26055 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا .
( 26056 ) 2 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها
بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر
أن يتزوجها أبدا .
( 26057 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم
الأخير أيراجعها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها .
أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) أو مفهوم
الغاية فيه غير مراد .
هامش
الباب 16
فيه 10 أحاديث
( 1 ) التهذيب 7 : 305 / 1271 ، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك
الاحرام .
( 2 ) التهذيب 7 : 308 / 1279 .
( 3 ) التهذيب 7 : 477 / 1915 ، والاستبصار 3 : 188 / 684 .
( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 6 و 9 و 10 من هذا الباب .