الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه قال : ان لم يخف العيب على
ولده ( 1 ) فلا بأس .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 26043 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد
زنا هل عليه جناح ان يطأها ؟ قال : لا ، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى .
( 26044 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى
به .
( 26045 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا
في شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن علي بن أحمد بن عبد الله ،
عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال مثله إلى قوله : في
شئ منه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 448 / 1795 .
( 5 ) الكافي 5 : 353 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 134 / 347 وأورده في الحديث 3 من
الباب 60 من أبواب نكاح العبيد .
( 6 ) الكافي 8 : 238 / 322 .
( 7 ) الكافي 5 : 355 / 5 .
( 1 ) عقاب الأعمال : 313 / 9 .