15 - باب ان من لاط بغلام فاوقب حرمت عليه أمه وابنته
وأخته أبدا والا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ
الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر .
( 26048 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يعبث
بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته .
( 26049 ) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يأتي أخا
امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة .
( 26050 ) 3 - وعنه ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ،
عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ما
ترى في شابين كانا مصطحبين ( 1 ) فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن
هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل فقال : انه كان
صديقا له قال : فقال : وإن كان فلا بأس قال ( 2 ) : فإنه كان يفعل به
قال : فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه
دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هامش
الباب 15
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 417 / 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 418 / 4 .
( 3 ) الكافي 5 : 417 / 3 .
( 1 ) في المصدر : مضطجعين .
( 2 ) في التهذيب : فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا باس ( هامش
المخطوط ) .