14 - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك
على كراهية وتتأكد في استيلادها
( 26039 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ولد الزنا ينكح ؟
قال : نعم ولا تطلب ولدها .
( 26040 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : الخبيثة يتزوجها
الرجل ؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده .
ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة ، ومحمد بن العباس ، عن العلاء نحوه ( 1 ) .
( 26041 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الخبيثة أتزوجها ؟ قال : لا .
( 26042 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشترى
هامش
الباب 14
فيه 9 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 353 / 3 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) الكافي 5 : 353 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 / 328 ، وأورده في الحديث 1 من
الباب 60 من أبواب نكاح العبيد .
( 1 ) التهذيب 8 : 207 / 733 .
( 3 ) الكافي 5 : 353 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 132 / 339 .
( 4 ) الكافي 5 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .