( 26035 ) 2 - وباسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) ( 1 ) قال : هن نساء مشهورات
بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم ( بذلك
المنزل ) ( 2 ) فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر ( 3 ) بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه
حتى يعرف منه توبة .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله ( 4 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وذكر نحوه ( 6 ) .
( 26036 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) نحوه إلا أنه قال : من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا
تزوجوه حتى تعرف توبته .
( 26037 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 256 / 1217 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 132 / 341 .
( 1 ) النور 24 : 3 .
( 2 ) في المصدر : بتلك المنزلة .
( 3 ) في نسخة زيادة : منهم ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الكافي 5 : 354 / 1 .
( 5 ) التهذيب 7 : 406 / 1625 .
( 6 ) الكافي 5 : 354 / 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 355 / 3 .
( 4 ) الكافي 5 : 355 / 6 .