( 26033 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال : نعم ،
وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة ( 2 ) وفى
العيوب ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .
13 - باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا
الا بعد التوبة .
( 26034 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي
المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتزوج
المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي المغرا مثله ( 2 ) .
هامش
( 6 ) قرب الإسناد : 78 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 135 / 348 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من
الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 9 من أبواب المتعة .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب العيوب .
( 4 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 5 أحاديث
( 1 ) التهذيب 7 : 327 / 1347 ، والاستبصار 3 : 168 / 613 .
( 2 ) الفقيه 3 : 256 / 1216 .