له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) ( 1 ) وشيخنا المفيد في
( مقنعته ) ( 2 ) والسيد المرتضى في ( انتصاره ) ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على أن من زني بامرأة حرمت عليه ابنتها ( 4 ) .
11 - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد
العدة * من الزنا وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة
هل تحرم عليه مؤبدا أم لا .
( 26018 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ؟ فقال : حلال أوله سفاح
وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال .
( 26019 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر
بها ؟ قال : إن آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته
فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها .
هامش
( 1 ) النهاية : 453 .
( 2 ) المقنعة : 77 .
( 3 ) الانتصار : 108 .
( 4 ) تقدم في أكثر أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 10 أحاديث
* ذكر العدة هنا أيضا الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدل على ثبوت العدة أيضا في العدد
( منه قده ) هامش المخطوط .
( 1 ) الكافي 5 : 356 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 98 / 236 .
( 2 ) الكافي 5 : 355 / 1 ، والتهذيب 7 : 328 / 1349 ، والاستبصار 3 : 168 / 615 .