أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي إن شاء الله ( 1 ) .
( 26020 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح
وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد
فكانت له حلالا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 1 )
والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 26021 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن
عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال :
نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان
يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن
حريز مثله ( 1 ) .
( 26022 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام )
هامش
( 1 ) يأتي في الأحاديث 3 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب ، والباب 13 من هذه الأبواب .
( 3 ) الكافي 5 : 356 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 98 / 235 .
( 1 ) التهذيب 7 : 327 / 1345 .
( 4 ) الكافي 5 : 356 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 327 / 1346 .
( 5 ) التهذيب 7 : 327 / 1344 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 97 / 232 .