( 25971 ) 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الحديث الأول .
( 25972 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) - في
حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه .
( 25973 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية
يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل
لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل
لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب .
ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 25974 ) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده
الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه إذا رأى
فرجها .
هامش
( 4 ) الكافي 5 : 419 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 102 / 247 .
( 1 ) التهذيب 7 : 282 / 1193 .
( 5 ) الكافي 5 : 419 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من
هذه الأبواب .
( 6 ) الفقيه 3 : 260 / 1235 .
( 1 ) التهذيب 8 : 212 / 758 ، والاستبصار 3 : 212 / 769 .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 / 250 .