من لبنها في مكوك ( 1 ) فأسقته جاريتي فقال : أوجع امرأتك وعليك
بجاريتك .
( 25917 ) 2 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت
من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها .
( 25918 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : وجور ( 1 ) الصبي ( 2 ) بمنزلة الرضاع .
أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة
وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه
بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم .
8 - باب تحريم الام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ
وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والإماء مع الشرائط .
( 25919 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا انهى عنه ، وأنا
هامش
( 1 ) المكوك : إناء كانوا يكيلون به . ( الصحاح للجوهري 4 : 1609 ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) الفقيه 3 : 308 / 1485 .
( 1 ) الوجور : الدواء يصب في الفم . ( الصحاح للجوهري 2 : 844 ) والمراد اللبن .
( 2 ) في المصدر زيادة : اللبن .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 13 و 17 و 24 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 9 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 437 / 5 .