( 25735 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نجران ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
وعن يزيد بن حماد وغيره ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) قالا : ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين
النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
15 - باب تحريم وطء الزوجة والأمة قبلا في الحيض والنفاس
حتى تطهر ، وجواز الاستمتاع بما دونه ، وتحريم الوطء في
الصوم والاحرام .
( 25736 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ،
عن إسحاق بن عباد ( 1 ) ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) : ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال : كل شئ ما عدا القبل بعينه .
( 25737 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن المرأة الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 559 / 11 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح .
( 1 ) تقدم في الباب 105 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 538 / 1 .
( 1 ) في المصدر : ( عمار ) بدل : عباد .
( 2 ) الكافي 5 : 538 / 2 .