يبقى في الموقف أحد قال : اللهم العن الزناة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة
( 25728 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما
أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ،
الحديث .
( 25729 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 107 / 96 .
( 2 ) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 وفي لا حديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب وفي الباب 86
من أبواب جهاد النفس .
( 3 ) يأتي في الباب 46 من أبواب حد الزنا .
الباب 11
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 7 : 190 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب حد الزنا .
( 2 ) الكافي 7 : 190 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب حد الزنا .
( 1 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 6 من الباب 41 من
أبواب الأمر والنهي ، وفي البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 19 من أبواب حد الزنا .